الخطأ التقصيري في نظام المعاملات المدنية السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
المجلة العلمية لكلية أحمد العسكرية
خلاصة
الخطأ يرتكبه الإنسان وبدونه لا تقوم المسئولية، وبهذا الاعتبار جُعل ركناً من أركان المسئولية سواء أكانت جنائية أم مدنية. وتندرج المسئولية عن العمل الشخصي ضمن أحكام المسئولية التقصيرية التي تنشأ بين أشخاص لا تربطهم علاقة تعاقدية، تمييزاً لها عن المسئولية العقدية. وقد نصت المادة (118) من نظام المعاملات المدنية السعودي على سريان أحكام الفعل الضار على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ونصت المادة (120) على أن: «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، وهو ما يطابق المادة 163 من القانون المدني المصري، والمادة 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
تهدف الدراسة إلى بيان ركن الخطأ كركن جوهري في المسئولية التقصيرية، وتحليل مكوناته من تعدٍ وإدراك، مع بيان صوره وانتفائه، ومقارنة توجهات الأنظمة الثلاثة: السعودي، المصري، المغربي. وتكمن أهمية البحث في الكشف عن الأساس القانوني لترتيب التعويض عن الأضرار، وتحديد الخطأ ومعاييره، ومعالجة مسؤولية عديم التمييز.
تعتمد الدراسة على المنهجين التحليلي والمقارن، وتتناول خطة البحث عنصرَي الخطأ: التعدي (بالمعيارين الموضوعي والذاتي) والإدراك، إضافة إلى حالات نفي الخطأ مثل الدفاع الشرعي والضرورة وتنفيذ أوامر الرئيس. وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: عناصر الخطأ التقصيري في النظام السعودي، ونفي ركن الخطأ التقصيري في النظام ذاته.