بوابة البحث العلمي – كليات الشرق العربي

البحث العلمي هو أحد المهمات الرئيسية للتعليم العالي، وحيث أن كليات الشرق العربي متخصصة في الدراسات العليا فقد جعلت من البحث العلمي أحد أعمدتها وجزء من رسالتها وهدف مهم تعمل دوماً على رفع كفائته وتحسين جودته عبر توفير كافة الوسائل الممكنة للأكاديميين والباحثين من منسوبيها أو من المجتمع العلمي لتحقيق بحث علمي يخدم العلم والمجتمع. تقدم كليات الشرق العربي للباحثين وطلاب المعرفة بيئة بحثية متكاملة تمكنهم من اكتساب الخبرات البحثية من خلال الاستفادة من مصادرها وأوعيتها الورقية والالكترونية، كما تتيح لهم الفرصة للاستفادة من خبرات الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وتضم الكليات مكتبة تقدم محتوى معرفي غني وزاخر بالمراجع في تخصصات عديدة يستطيع الباحث الاستفادة منها. مركز البحوث والدراسات الاستشارية يقدم خدمات بحثية واستشارية سواء فيما يتعلق بالمشكلات والقضايا في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية والادارية أو فيما يتعلق بطرق تصميم البحوث وأساليب تحليل وتفسير البيانات النوعية والكمية، وكذلك تقديم المساعدة للباحثين في النشر المحلي والدولي.

 

التصنيفات الرئيسية

قم بتحديد تصنيف لاستعراض حاوياته.

أحدث المواد المضافة

المادة
الأحكام القانونية للضرر المتغير في النظام السعودي
(1446) الباحث : نوره سعد عبد الله آل داوود; إشراف: د. علاء عيد طه
تناولت في هذه الدراسة الأحكام القانونية للضرر المتغير في النظام السعودي حيث يُعدّ الضرر المتغير أحد أشكال الأضرار التي تتميز بطبيعة خاصة، حيث يتسم بتغير في عناصره أو آثاره بمرور الزمن. هذا التغير قد يكون في شدته أو امتداده، مما يجعله يختلف عن الأضرار الثابتة التي يمكن تحديد حجمها وآثارها فور وقوعها. وتتجلى هذه الطبيعة في الضرر الذي يمس الإنسان، سواء على المستوى الجسدي أو المعنوي، وكذلك في الضرر الذي يلحق بالأموال. تتنوع انواع الضرر المتغير: فمنها، الضرر الجسدي المتغير: يتعلق بالإصابات التي تلحق بجسم الإنسان أو تؤثر على وظائفه الطبيعية، وقد تتفاقم هذه الإصابات بمرور الوقت أو تتحسن. ومن أمثلة هذا الضرر، الإصابات التي تؤدي إلى عجز جزئي أو كلي، أو الوفاة الناتجة عن تفاقم حالة الجسد المصاب. ومنها الضرر المعنوي المتغير: يشمل الأذى الذي يمس القيم المعنوية للشخص، كالشرف أو السمعة أو النزاهة. قد يتغير هذا النوع من الضرر تبعاً لظروف اجتماعية أو شخصية تؤدي إلى تضاعف أو تراجع الأثر المعنوي. إن للضرر المتغير إشكالية تكمن في التغير في الضرر: فيمثل الضرر المتغير تحديًا قانونيًا كبيرًا، خاصة في مجال التعويض. فطبيعة هذا الضرر تجعل من الصعب تحديد قيمته النهائية وقت وقوعه، نظراً لإمكانية تغير آثاره خلال سير الدعوى القضائية أو حتى بعد صدور الحكم. هذا التغير قد ينشأ بسبب: تفاقم حالة المصاب الجسدية أو المعنوية. طول الإجراءات القضائية وتأخر البت في القضايا. وفي الختام إن الضرر المتغير ظاهرة قانونية معقدة تستلزم معالجة دقيقة لضمان تحقيق العدالة بين الأطراف. ويُعد التزام القضاء بتقييم طبيعة هذا الضرر وظروفه المتغيرة خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين حق المضرور في التعويض وحقوق المسؤول في عدم تحميله أعباءً تتجاوز نطاق فعله الضار. كما أن تطوير القواعد التشريعية لتتناسب مع خصوصية الضرر المتغير هو عامل حاسم لضمان العدالة في تطبيق القانون
المادة
بيع الشيء المستقبل في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي
(1446) الباحث : عبدالله فهد الرميزان; إشراف: أ.د.الرشيد العيد بن شويخ
موضع الدراسة بيع الشيء المستقبلي في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي، وهدفت الدراسة التعرف على ضوابط بيع الشيء المستقبل في الفقه الإسلامي ،وبيان موقف نظام المعاملات المدنية من بيع الشيء المستقبل ، فقد عرضت في هذه الدراسة مقدمه، وبينا مشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، وأهميتها العلميّة والعمليّة، وحدودها، وأهدافها، ومنهجية الدراسة، وقسمنا هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين، عرضنا في المبحث التمهيدي ماهية بيع الشيء المستقبل في الفقه ونظام المعاملات المدنية ، تعريف بيع الشيء المستقبل في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية ، الضوابط الشرعية لبيع الشيء المستقبل ، اما الفصل الأول تناول أحكام بيع الشيء المستقبل في الفقه الاسلامي وقسمت الفصل الي مبحثين وتناول في المبحثين عن المزارعة في الفقه الإسلامي ،وأركان البيع حسب آراء المذاهب ، وبيان في الفصل الثاني عن أحكام بيع الشيء المستقبل في نظام المعاملات المدنية ، والتصرف بالتركة باطل ولو كان برضاء الموصي ،وزوال العقد وبيع الشيء المستقبل في الفقه ونظام المعاملات المدنية السعودي ، ومن أهم النتائج ان طبيعة عقد بيع الأشياء المستقبلي هناك من يرى انه عقد معلق على شرط واقف وهناك من يرى أنه عقد احتمالي والراجح أنه عقد معلق على شرط واقف من ترتب أثاره بعد تحقق وجود الشرط دون الحاجة إلى انه قد يكون عقد احتمالي لان المشتري غالبا ما يخاطر على وجود المبيع ذاته ،ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة الحاجة الى اجراء أبحاث سوق عميقة لتصبح العقود المستقبلية خياراً جيداً لكل من المتحوطين والمضاربين، ضرورة تجنب الأشياء المخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية والقانون وأن يفي كل طرف بالحقوق والالتزامات التي قد قرره الشارع والقانون
المادة
الجوانب القانونيَّة لغياب العامل عن العمل على ضوء نظام العمل السُّعودي
(1446) الباحث : عبد الله بن محمَّد العسكر; إشراف: د. علا عيد طه
تهدف الدِّراسة إلى بيان مفهوم عقد العمل، ومفهوم الغياب، إضافة إلى إيضاح الفارق بين غياب العامل لتوقيفه وإيقافه في نظام العمل، والتطرُّق إلى مشروعيَّة الغياب خلال مُدَّة هذا الإيقاف حال كونه غيابًا غير مرتبطٍ بالعمل، وبيان جواز إنهاء العلاقة التَّعاقديَّة مع العامل إبَّان تلك المدَّة، وإيضاح مشروعيَّة الحسم من أجر العامل، أو إيقافه، أو اعتبار العقد موقوفًا خلال مُدَّة التوقيف، نهايةً إلى بيان أحكام حماية أجر العامل، والجهات القضائيَّة المختصَّة بنظر نزاعات الأجور، وذلك من خلال سلوك الباحث للمنهج الوصفي التَّحليلي. وقد خَلُصت الدِّراسة إلى جملةٍ من النَّتائج، منها: أنَّ المنظِّم لم يعرِّف الإيقاف ولا ورود له في نظام العمل، أو نظام الإجراءات الجزائيَّة، وغاية ما وقفت عليه، اكتفاء المنظِّم ببيان الإجراءات الدَّالة على أحكام الإيقاف وكيفيَّة تنظيمها. مشروعيّة غياب العامل عن العمل بسبب إيقافه لدى الجهات المختصّة بمخالفة غير مُرتبطة بالعمل، مع عدم استحقاقه للأجر خلال هذه الأيّام. أنَّ المنظِّم في نظام العمل ولائحته، لم يتناول مسألة إيقاف العامل لدى الجهات المختصَّة بمخالفة غير مرتبطة بالعمل، كما لم يتناول المنظِّم الأحكام المترتِّبة عليها. كما وقد خَلُصت الدِّراسة إلى جملةٍ من التَّوصيات، منها: يرى الباحث أنَّ على المنظِّم في نظام العمل أنْ يتناول مسألة توقيف العامل لدى الجهات المختصَّة بمخالفةٍ غير مرتبطةٍ بالعمل، من خلالِ بيانه لأحكامها وآثارها المتعلِّقة بها، من جهة مشروعيَّة الغياب خلال مدَّة توقيفه، وعدم جواز إنهاء العلاقة التَّعاقديَّة خلالها. على المنظِّم أن يراعي عند تناوله مسألة غياب العامل عن العمل لتوقيفه لدى الجهات المختصَّة بمخالفة غير مرتبطة بالعمل، تقديم مصلحة العامل على صاحب العمل، بما لا ينال من الإجراءات التي يمكن لصاحب العمل من خلالها أنْ يحفظ حقوقه والتزاماته، كأن يعدَّ غياب العامل حال إيقافه عن العمل مشروعًا مع عدم دفع صاحب العمل لأجر العامل خلال الأيَّام التي يوقف بها العامل لدى الجهات المختصَّة منذ بداية توقيفه. على المنظِّم أن يراعي عند تناوله مسألة غياب العامل عن العمل لتوقيفه لدى الجهات المختصَّة بمخالفة غير مرتبطة بالعمل، أنَّ مدَّة الغياب المشروع هي أقصى مُدَّةٍ للتَّوقيف النِّظامي أمام الجهات المختصَّة.
المادة
عيب السبب في القرارات الإدارية في النظام السعودي
(1446) الباحث : فايز سعد السبيعي; إشراف: د. محمد الأمين كمال
سعت الدراسة الحالية للتعرف على عيب السبب في القرارات الادارية في ضوء أحكام النظام السعودي، وفقاً لذلك قسمت الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين، استعرض المبحث التمهيدي التعريف ماهية عيب السبب، ليتم تعريف عيب السبب على أنه عدم قيام القرار على حالة واقة أو نظامية تبرر صدوره، ويأخذ هذا العيب صوراً ثلاث هي عدم وجود الوقائع وعدم صحة التكييف النظامي للوقائع، وعدم التناسب بين القرار والأسباب التي بني عليها، كما تم تمييزه عن بعض العيوب المشابهة له كعيب المحل وعيب الغاية، كما تم الوقف على شروط صحة السبب. فيما استعرض الفصل الأول الرقابة القضائية على عيب السبب، فتتخذ هذه الرقابة القضائية على عيب السبب صورتين أساسيتين هما: الرقابة على الوقائع، والرقابة على ملائمة القرار الإداري، كما تم بيان أن عبء إثبات صحة سبب القرار يقع على عاتق جهة الإدارة، وإن للقضاء الإداري سلطة إلحال السبب الصحيح محل السبب الخاطئ بالنسبة لقرارات التي تصدر على جهة الإدارة باعتبار سلطتها المقيدة. أما الفصل الثاني قد استعرض النتائج المترتبة على رقابة القضاء لعيب السبب، فيترتب على الفصل في دعوى إلغاء القرار الإداري الحكم إما بإثبات هذا القرار، ورفض الدعوى موضوعاً لحصة القرار وإما الحكم بإلغاء القرار الإداري كونه معيبا بعيب السبب، وما يترتب على ذلك من آثار باعتبار حجية الحكم وإلزام الإدارة بالتنفيذ سواء الإيجابي أو السبي. وفي حال كان القرار المعيب بعيب السبب ترتب عليه ضرراً أصب المدعي وتحقق في الضرر مسؤولية الإدارة عنه، كان من حق المدعي المطالبة بالتعويض نتيجة هذا الضرر، ويقوم القاضي بتقدير التعويض على أن يكون التعويض كاملاً.
المادة
الطعن بالتزوير في المحررات وفقا لنظام الاثبات السعودي
(1446) الباحث : ريم بنت عبدالرحمن الصغر; إشراف: د. محمد مصطفي مرسي
إن إجراء الطعن بالتزوير من الإجراءات المهمة التي منحها النظام، لكل من يخشى أو يظهر له محرراً مزوراً، والهدف منها هو إثبات الحق محل الدعوى، ودحض حجية هذا المحرر ببطلانه أو إلغاءه إذا ثبت تزويره، سواء أكان ذلك من خلال دعوى أصلية قائمة بذاتها أو من ادعاء فرعي بناء عليها. إذ أن التحقيق في الادعاء بالتزوير راجع للمحكمة المنظور أمامها الدعوى، بعدما ترى أن هناك وجهاً للسير فيها، فكان من اللازم لها أن توقف الدعوى إلى أن تفصل في الادعاء بالتزوير على المحرر المدعى عليه بالتزوير. حيث إن المنظم السعودي، وضح في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ، الإجراءات المتبعة لاتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالنسبة للمحررات، من أجل إثبات عدم صحة هذا المحرر المقدم في الدعوى، وجعل عبء إثبات التزوير على عاتق الطاعن في مرحلته الأولى، شريطة أن يكون ادعائه ذي أثر على النزاع وجائز شرعاً ونظاماً، ويشترط عند تطبيق هذا النظام على أن يكون نشوء المحرر المتنازع عليه منذ سريان نظام الإثبات. وللمحكمة ناظرة القضية كامل الحرية لقبول ذلك الادعاء على المحرر بتزويره من عدمه، حسب ما يظهر ويترجح لها من مؤشرات ودلائل تؤيد ذلك الادعاء، بعد استيفاء تلك الشروط النظامية المنصوص عليها للطعن. وينتج من إجراء الطعن بالتزوير بالمحرر، بعد التحقيق فيها والفحص والإجراءات اللازمة لها، إما ثبوت صحة ذلك الادعاء بتزوير بالمحرر ويترتب عليه بأن تأمر المحكمة بإلغاء ذلك المحرر أو تصحيحه، وإما أن يظهر للمحكمة كيدية ذلك الادعاء بتزوير المحرر من خلال ما تبين من نتيجة التحقيق فيها عدم صحة الادعاء، فتحكم المحكمة على المدعي بالتزوير بالغرامة