التعويض عن حوادث التلوث البيئي في ضوء القانونين السعودي والمصري
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
بحث منشور بالمؤتمر العلمي السادس لجمعية محاضري القانون البيئي في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذى انعقد بكليات الشرق العربي للحقوق خلال الفترة من 24-25/2/2025م
خلاصة
إن الواقع البيئي العالمي وما آل إليه من تدهور يؤكد أن الإنسان لم يكن حارساً أميناً على هذه البيئة، فالتدهور ناتج عن سلوك غير رشيد. وقد أرسى الإسلام مبادئ تحقق سلوكًا بيئيًا إيجابيًا، من خلال الدعوة للاعتدال وحماية الموارد. وتتكون البيئة من الماء والهواء والتربة والنبات والحيوان، ويؤدي المساس بتوازنها إلى اضطراب الحياة. وقد أصاب التلوث كل عناصر البيئة، مما استوجب تدخل القانون بقواعد ملزمة لجبر الضرر الناتج عن التلوث. وبدأ اهتمام فقهاء القانون بالبيئة بمؤتمر ستوكهولم 1972م الذي كشف قصور القانون الدولي في معالجة التلوث البيئي.
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات بيئية كبرى مثل التصحر، تلوث المياه، وانبعاثات الغازات الضارة، مما جعلها تولي حماية البيئة أهمية كبرى، فنصت المادة (32) من نظام الحكم على حماية البيئة، وورد ذلك في النظام البيئي ورؤية المملكة 2030. وتلعب المملكة دورًا دوليًا في تقليل آثار التغير المناخي والانبعاثات الكربونية. أما الدستور المصري فقد نص على الحق في البيئة السليمة بدءًا من دستور 1971، وتطور ليشمل الحق في الماء والغذاء في الدستور الحالي. وفي فرنسا أُدرج ميثاق البيئة في الدستور عام 2005 مؤكدًا أن البيئة ميراث للإنسانية. واهتم المجتمع الدولي بالبيئة من خلال عدة اتفاقيات أبرزها: اتفاقية بروكسل 1962، فيينا 1963، وبروكسل 1969 الخاصة بالمسؤولية عن التلوث البحري والنفايات النووية.