إجهاض الجنين وما يترتب عليه من عقوبات وأحكام فقهية
| dc.contributor.author | أ.د. محمد عبد الله محمدن | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T07:02:18Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | يتألف البحث من خمسة مباحث تحدث الأول منها عن مفهوم الإجهاض وما يرادفه من المصطلحات كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص والإسلاب ، وأوضح معنى تلك المصطلحات في اللغة والاصطلاح ، وخلص إلى أنها بمنعى واحد ، وأنها كلها تدل على إخراج محتويات الرحم قبل عشرين أسبوعاً أما إنزال المحتويات بعد ذلك فيسمى ولادة . أما المبحث الثاني فأوضح المطلب الأول منه نوعي الإجهاض التلقائي والمحدَث ، بينما أوضح المطلب الثاني دوافع الإجهاض ، وأنها قد تكون دوافع شخصية كالخوف من الفقر ، أو دوافع تحسينية إذا كان الجنين مشوهاً ، أو دوافع أخلاقية عندما يكون الجنين عن طريق غير شرعي ، وأوضح المطلب الثالث أهم الأضرار المترتبة على الإجهاض سواء كانت صحية أو أخلاقية أو أسرية أو دينية . وفي المبحث الثالث كان الحديث عن حكم الإجهاض في الفقه ، وتم الحديث في المطلب الأول منه عن حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه ، وكان للفقهاء في هذه الحالة أربعة اتجاهات: الاتجاه الأول يرى المنع مطلقاً أي أنه لا يجوز إخراج النطفة من الرحم بعد استقرارها فيه ولهم أدلتهم على ذلك . الاتجاه الثاني يرى جواز التسبب في إسقاط النطفة بخلاف العلقة والمضغة فيحرم التسبب في إسقاطهما ، لأن النطفة جماد لا يصدق عليه اسم الجنين ، وإنما يصدق ذلك على العلقة والمضغة. الاتجاه الثالث يرى جواز التسبب في إسقاط النطفة والعلقة دون المضغة ، فقد ألحقوا العلقة بالنطفة باعتبار أنها لا تظهر فيها سمات الجنين . الاتجاه الرابع يرى جواز التسبب في إسقاط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح مطلقاً ، لأن الجنين في هذه المرحلة ليس بآدمي لعدم وجود الروح فيه ، وقياساً على جواز العزل ، وخلص الباحث إلى رجحان منع الإجهاض في كل المراحل مالم تكن ثمة ضرورة معتبرة تدعو إلى ذلك . وفي المطلب الثاني كان الحديث عن إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه وهذه الحالة ، محل اتفاق بين الفقهاء أن الإجهاض فيها محرم ، وأنه يعد جناية على نفس محرمة ولهم على ذلك أدلة كثيرة. كما تحدث المبحث الرابع عن عقوبة الإجهاض في حالة كونه جريمة ، وأوضح أن عقوبته غرة والغرة تقدر بنصف عشر دية أبي الجنين أو عشر دية أمه ذكراً كان أو أنثى ، وأن الأولى بالصواب وجوب الكفارة على الجاني في هذه الحالة وتحدث المبحث الخامس عن أثر الإجهاض في بعض الأحكام الفقهية ، ومن تلك الأحكام ما يتعلق بالطهارة بالنسبة للأم باعتباره يأخذ حكم النفاس أو لا يأخذه ، ومنها ما يتعلق بخروجها من العدة باعتباره وضعاً طبيعياً تخرج به أمه من العدة . والأولى بالصواب في كل تلك الحالات أن الجنين إذا أسقط بعد تخلقه ونفخ الروح فيه أخذ حكم الولادة الطبيعية ، وكان تأثيره في الأحكام الشرعية كتأثيرها . | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/188 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | مجلة دراسات موريتانية "المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية | |
| dc.title | إجهاض الجنين وما يترتب عليه من عقوبات وأحكام فقهية | |
| dc.type | Article |