عيب السبب في القرارات الإدارية في النظام السعودي
| dc.contributor.author | الباحث : فايز سعد السبيعي | |
| dc.contributor.author | إشراف: د. محمد الأمين كمال | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T08:37:06Z | |
| dc.date.issued | 1446 | |
| dc.description.abstract | سعت الدراسة الحالية للتعرف على عيب السبب في القرارات الادارية في ضوء أحكام النظام السعودي، وفقاً لذلك قسمت الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين، استعرض المبحث التمهيدي التعريف ماهية عيب السبب، ليتم تعريف عيب السبب على أنه عدم قيام القرار على حالة واقة أو نظامية تبرر صدوره، ويأخذ هذا العيب صوراً ثلاث هي عدم وجود الوقائع وعدم صحة التكييف النظامي للوقائع، وعدم التناسب بين القرار والأسباب التي بني عليها، كما تم تمييزه عن بعض العيوب المشابهة له كعيب المحل وعيب الغاية، كما تم الوقف على شروط صحة السبب. فيما استعرض الفصل الأول الرقابة القضائية على عيب السبب، فتتخذ هذه الرقابة القضائية على عيب السبب صورتين أساسيتين هما: الرقابة على الوقائع، والرقابة على ملائمة القرار الإداري، كما تم بيان أن عبء إثبات صحة سبب القرار يقع على عاتق جهة الإدارة، وإن للقضاء الإداري سلطة إلحال السبب الصحيح محل السبب الخاطئ بالنسبة لقرارات التي تصدر على جهة الإدارة باعتبار سلطتها المقيدة. أما الفصل الثاني قد استعرض النتائج المترتبة على رقابة القضاء لعيب السبب، فيترتب على الفصل في دعوى إلغاء القرار الإداري الحكم إما بإثبات هذا القرار، ورفض الدعوى موضوعاً لحصة القرار وإما الحكم بإلغاء القرار الإداري كونه معيبا بعيب السبب، وما يترتب على ذلك من آثار باعتبار حجية الحكم وإلزام الإدارة بالتنفيذ سواء الإيجابي أو السبي. وفي حال كان القرار المعيب بعيب السبب ترتب عليه ضرراً أصب المدعي وتحقق في الضرر مسؤولية الإدارة عنه، كان من حق المدعي المطالبة بالتعويض نتيجة هذا الضرر، ويقوم القاضي بتقدير التعويض على أن يكون التعويض كاملاً. | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/893 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | عيب السبب في القرارات الإدارية في النظام السعودي | |
| dc.type | Thesis |