الشفعة كسبب لتملك العقارفي نظام المعاملات المدنية السعودي

dc.contributor.authorد. أحمد عبد الحميد أمين سليمان
dc.date.accessioned2025-12-21T09:57:06Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractتتناول هذه الدراسة طبيعة الشفعة في ضوء المبادئ القانونية، حيث يتبين أنها لا تصنف ضمن الحقوق الشخصية أو العينية أو الذهنية، بل تُعد سببًا لكسب حق الملكية عند بيع حصة عقارية. ولا تشمل المنقول أو المجموع المالي، حيث يطلق عليه "الاسترداد" لا الشفعة. وقد أثير جدل فقهي حول ما إذا كانت الشفعة حقًا أو رخصة، أو ذات طبيعة مختلطة، وهل تُعد واقعة مادية أم تصرفًا قانونيًا؟ وقد استقر الرأي القانوني على أنها عمل قانوني مركب يجمع بين واقعة مادية وتعبير عن الإرادة. اعتمد المنظم السعودي مذهب المالكية في اعتبار الشفعة حقًا، في حين ذهب المشرع المصري إلى أنها رخصة. وتُعتبر الشفعة متصلة بشخص الشفيع، فلا تنتقل بالحوالة أو الدعوى غير المباشرة، ويجوز النزول عنها صراحة أو ضمناً. كما يشترط أن يكون محلها بيعًا لعقار مشاع، ولا تُقبل تجزئتها إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع. وقد حسم نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد مسألة انتقال الشفعة بالوفاة، حيث تنتقل إلى الورثة، بخلاف بعض الآراء الفقهية القديمة، استنادًا إلى أن الشفعة ليست لصيقة بالشخصية، بل ذات جانب مالي. وأطلق د. السنهوري على الشفعة وصف "حق في التملك"، لكونها منزلة وسطى بين الرخصة والحق العيني الكامل، مما يجعلها سببًا مشروعًا لاكتساب الملكية وفق أحكام النظام السعودي.
dc.identifier.urihttps://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/547
dc.language.isoar
dc.publisherمجلة القانون والعلوم البينية الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة زيان عاشور بالجلفة
dc.titleالشفعة كسبب لتملك العقارفي نظام المعاملات المدنية السعودي
dc.typeArticle

ملفات

الحزمة الرئيسية

يظهر الآن 1 - 1 من 1
جاري التحميل...
صورة مصغرة
الاسم:
library Contact.png
الحجم:
1.02 MB
تنسيق:
Portable Network Graphics

حزمة الترخيص

يظهر الآن 1 - 1 من 1
جاري التحميل...
صورة مصغرة
الاسم:
license.txt
الحجم:
1.71 KB
تنسيق:
Item-specific license agreed to upon submission
الوصف: